السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
138
فقه الحدود والتعزيرات
3 - ما رواه عن دعائم الإسلام مرسلًا عن عليّ عليه السلام أنّه قال في حديث : « ومن كان على غير دين الإسلام وأسلم ثمّ ارتدّ ، فإنّه يستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب وإلّا قتل » الخبر . « 1 » الطائفة الثالثة : التي وردت في بيان حكم المرتدّ الملّي والفطريّ معاً ، وهي : 1 - صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : « سألته عن مسلم تنصّر ؟ قال : يقتل ولا يستتاب . قلت : فنصرانيّ أسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام ؟ قال : يستتاب ، فإن رجع وإلّا قتل . » « 2 » 2 - ما رواه الشيخ الطوسيّ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى - رفعه - قال : « كتب عامل أمير المؤمنين عليه السلام إليه : إنّي أصبت قوماً من المسلمين زنادقة ، وقوماً من النصارى زنادقة ، فكتب إليه : أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثمّ تزندق « 3 » ، فاضرب عنقه ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه ، فإن تاب وإلّا فاضرب عنقه ، وأمّا النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة . » « 4 » والحديث مرفوع ، وقد نقله في الفقيه « 5 » مرسلًا . 3 - ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه كان يستتيب المرتدّ إذا أسلم ثمّ ارتدّ ، ويقول : « إنّما يستتاب من دخل ديناً ( ديننا ظ ) ثمّ رجع
--> ( 1 ) - نفس المصدر ، ح 3 . ( 2 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 257 ، ح 10 - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، صص 138 و 139 ، ح 548 - الاستبصار ، ج 4 ، ص 254 ، ح 963 - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ، ح 5 ، ج 28 ، ص 325 . ( 3 ) - في من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 91 ، ح 339 : « ارتدّ » بدل : « تزندق » . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 5 منها ، ح 5 ، ص 333 - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 139 ، ح 550 . ( 5 ) - راجع : من لا يحضره الفقيه ، المصدر السابق .